مرسوم رقم 68-264
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-264 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مختبر وزارة المالية . 849
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول تقنيين متمرنين للمختبرات بقرار من وزير المالية . واذا لم يباشروا مهامهم في التاريخ المنصوص عليه بهذا القرار فيفقدون حقهم في القبول ويجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كتقنيين متمرنين للمختبرات الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية اذا قدموا مبررات معتبرة صحيحة . وفى حالة عدم تقديمهم لها أو عدم تقيدهم بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول .