الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
توضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي ، وبالنسبة لكلتا المسابقتين . ويجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان أحدى المسابقتين لمترشحى المسابقة الثانية . ولا يكون من شأن هذا التدبير | أن يعدل الوظائف الموزعة على الصنفين الاثنين من المترشحين الا في حدود 20٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سيدها ويمكن اعداد قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين من حقهم في القبول أو تم استبعادهم لعدم تأهيلهم البدني