الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف التقنيون عن طريق المسابقة بالاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني :
ا من المترشحين البالغين من العمر 30 سنة على الاقل في اول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والحاملين بكالوريا التعليم الثانوي في الرياضيات الابتدائية أو التقنية أو العلوم التجريبية وبروفي التعليم الصناعي الخاص بالاعوان الكيميائيين أو شهادة معترف بمعادلتها .
ب من بين أعوان المختبرات البالغين من العمر 35 سنة على الاقل في أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والمكملين في نفس التاريخ 7 سنوات من الخدمات كمر سمين | وذلك في حدود 20 ٪ من الوظائف الواجب سدها غير انه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددوة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين اول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها اية مسابقة واول يوليو من السنة التي تجرى خلالها اقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون ان يتجاوز تاخير حدود السن سنتين .
ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات المادة ه : تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1968 تعتمد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل مدير الادارة العامة ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكتب كل مختبر من المختبرات .