مرسوم رقم 68-264
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-264 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مختبر وزارة المالية . 849
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 15
يجوز لمساعدى المختبر ان يترشحوا للمسابقة المشار اليها فى المادة السابقة بدون ان يتقيدوا بحدود السن وذلك خلافا للفقرة ب من المادة 2 أعلاه ولمدة 5 سنوات من تاريخ اول يوليو سنة 1967 غير أنه يتعين عليهم أن يكونوا قد اكملوا في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الاقدمية فى سلكهم الاصلي .