مرسوم رقم 68-264
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-264 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مختبر وزارة المالية . 849
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 14
تعوض المسابقة بالاختبارات بالمسابقة المشروط فيها تقديم الشهادات وذلك خلافا للمقطع أ من المادة 4 أعلاه ولمدة 5 سنوات من تاريخ بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي .