مرسوم رقم 68-264
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-264 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مختبر وزارة المالية . 849
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يرسم تقنيو المختبر المتمرنون المعتمد ترسيمهم بمقتضى المادة 6 أعلاه ، بالدرجة الأولى من رتبة تقنيي المختبر ، وذلك بقرار من وزير المالية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966