مرسوم رقم 68-263
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددة في المادة 7 اعلاه خلال الفترة المتراوحة بين اول يوليو من السنة التي لم تتم خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة | التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين