الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يوظف الاعوان التقنيون للاحصاء عن طريق المسابقة الاختبارية مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ومن بين :
1 ) المترشحين الحاملين للشهادة المدرسية من مستوى القسم الرابع للثانويات والتكميليات البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة ) الاعوان الممارسين مهامهم بمصالح الاحصائيات | البالغين من العمر 32 سنة على الاكثر فى أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والتابعين لأحد الاسلاك المرتبة على الاقل في السلم رقم 3 المتضمن أجور أسلاك الموظفين والمكملين في هذا التاريخ 3 سنوات من الخدمات الفعلية كمر سمين في رتبتهم