مرسوم رقم 68-263
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
يمارس الاعوان التقنيون للاحصاء نشاطهم بالمصالح الاحصائية ، ويجوز ان يوضعوا تحت تصرف الادارات المركزية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية للعمل ضمنها .
المادة ه : تحدث وظيفة نوعية لمراقب الاحصاء تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه