الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يشتمل سلك الاعوان التقنيين للاحصاء على 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه ثلاثة اصناف من الموظفين :
الحاسبون ، المرقمون على الآلة ، المحققون الاجتماعيون والاقتصاديون متعددو التخصص ، يتولى الحاسبون المسؤولية عن تنفيذ برامج الحساب ويقوم المرقمون على الآلة بترقيم وتحقيق الوثائق الاساسية الخاصة بالاعمال الاحصائية • أما المحققون الاجتماعيون والاقتصاديون فهم مكلفون بتنفيذ الاحصاءات والتحقيقات بعين المكان ، ويساهمون في أعمال التجريد اليدوى وعند الاقتضاء في اعمال الترقيم والتحقيق الخاصن بالوثائق .