مرسوم رقم 68-263
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 27
تخفض الاقدمية المقررة في الفقرة 2 من المادة اعلاه الى سنة ، وذلك بصفة انتقالية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم .