مرسوم رقم 68-263
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 24
تحدد النسبة القصوى الخاصة بالاعوان التقنيين للاحصاء القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ وه ٪ على التتابع من مجموع موظفي السلك المقيدين في الميزانية .