مرسوم رقم 68-263
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 22
أسفله من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
ويجوز لهذه السلطة فى حالة عدم اقرار الترسيم وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تأذن للمعنى باجراء فترة تمرينية جديدة لا تتجاوز سنة بأي حال ، او تقرر تسريحه من مهامه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966