مرسوم رقم 68-263
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 19
يجوز أن يعين فى وظيفة مراقب للاحصاء ، الاعوان التقنيون للاحصاء المرسمون البالغون من العمر 25 سنة على الاقل في تاريخ تعيينهم والمثبتون أقدمية 3 سنوات | من الخدمات الفعلية في سلكهم •