مرسوم رقم 68-263
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 17
يمارس الاعوان التقنيون للاحصاء بصفة عادية الوظائف المطابقة للقسم الذى تم توظيفهم بعنوانه غير انه يجوز تعيينهم في وظيفة اخرى طوال مهنتهم الوظيفية وذلك بناء على طلبهم أو تلقائيا نظرا لضرورة المصلحة واعتبارا لمؤهلاتهم الخاصة •