مرسوم رقم 68-263
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 15
يرسم الاعوان التقنيون للاحصاء بعد الفترة التمرينية اذا وردت اسماؤهم فى قائمة للقبول في الوظيفة تعتمد ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم التي يعين أعضاؤها بقرار من الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء .
ويرسم المترشحون المعتمدون من قبل لجنة الترسيم ضمن رتبتهم وبالدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في