مرسوم رقم 68-262
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-262- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى الاعمال الاحصائية . 845
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين مساعدو الاعمال الاحصائية الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه من قبل هذه السلطة ( واذا قدموا مبررات صحية فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم الى تاريخ لاحق .
واذا لم يقدموا هذه المبررات فيفقدون حقهم في القبول ويجرون فترة تمرينية لمدة سنة .