الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
توضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي .
ويجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه للمترشحين للمسابقة ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل الوظائف الموزعة بين الصنفين الاثنين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها . i ويمكن وضع قائمة تكميلية للقبول قصد سند الوظائف التي اقد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول او ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني . ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد على القائمة العشر من المترشحين الواردة اسماؤهم على القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة . وتصبح القائمة التكميلية عديمة المفعول عقب انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها ..
تحدد قائمة القبول من قبل الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء حسب الترتيب الاستحقاقي الذي تضعه لجنة الامتحان ، وتنشر في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالتخطيط والاحصاء •