الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مساعد و الاعمال الاحصائية :
1) من بين المترشحين الناجحين فى اختبارات امتحان 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه التخرج من المرحلة الثانية من مراكز التكوين الاداري ( قسم الاحصائيات) • 2 (2) من بين الاعوان التقنيين فى الاحصائيات البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين فى هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ، وذلك عن طريق المسابقة بالاختبارات وفي حدود 20٪ من الوظائف التي يجب سدها.
المادة ه : يجوز للمترشحين البالغين حد السن المعين في المادة السابقة خلال الفترة المتراوحة ما بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها اية مسابقة واول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ان يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين