مرسوم رقم 68-262
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-262- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى الاعمال الاحصائية . 845
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمارس مساعد و الاعمال الاحصائية مهامهم بالمصالح الاحصائية ، ويمكن وضعهم رهن اشارة الادارات المركزية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية لمزاولة أعمالهم .