مرسوم رقم 68-262
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-262- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى الاعمال الاحصائية . 845
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 20
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مساعدى الاعمال الاحصائية وبمجرد انعقادها في أحوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يتم ترسيمهم