مرسوم رقم 68-262
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-262- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى الاعمال الاحصائية . 845
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى مساعد و الاعمال الاحصائية مساعدة مهندسي الاعمال الاحصائية ، ويعملون تحت سلطتهم لتنفيذ المهام المختلفة المسندة اليهم ويجوز تعيينهم تحت سلطة مهندس مسؤول عن مكتب اقتصادي او احصائي ، كما يجوز تعيينهم أيضا على رأس مجموعة من الاعوان التقنيين 10