مرسوم رقم 68-262
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-262- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى الاعمال الاحصائية . 845
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 19
يجوز توظيف مساعدى الاعمال الاحصائية عن طريق المسابقة وضمن الشروط المحددة في المادة 4 اعلاه من بين المترشحين البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والذين مارسوا مهامهم لمدة خمس سنوات على الاقل فى المصالح الاحصائية وذلك وعند الاقتضاء النفقات المدرسية وذلك دون الاخلال بالعقوبات خلافا للمادة 4 أعلاه ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا التأديبية التي قد يتعرض لها .