مرسوم رقم 68-262
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-262- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى الاعمال الاحصائية . 845
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
يدرج في سلك مساعدى الاعمال الاحصائية الكتاب الاداريون والاعوان غير المرسمين الحاملون البروفي التعليم العام والمكلفون بمهام مساعد الاعمال الاحصائية المرسوم .
غير أنه لا يحتج بالشرط المتعلق بالنسبة المشار اليها في المقطع 2 من المادة 4 من هذا المرسوم .