الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
يدرج الاعوان الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ضمن سلك
- مساعدي الاعمال الاحصائية لغاية اول يناير سنة 1967 | وضمن الشروط التالية :
ا - يجوز للاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966 والعاملين لشهادة القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها ان يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدماتهم معتبرة مرضية • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة - ما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في السلم المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه ، وحسب المدة المتوسطة .
واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 ، فيدرجون في سلك مساعدى الاعمال الاحصائية ويرسمون بمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية اذا كانت خدمتهم معتبرة مرضية.
ب يجوز للأعوان غير الحاملين للقسم الاول من بكالوريا - التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها والموظفين قبل اول يناير سنة 1965 ان يرسموا لغاية اول يناير سنسة 1967 اذا كانت خدمتهم معتبرة مرضية ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 14 أعلاه حسب المدة المتوسطة .
يدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 في ج في السلك الجديد ، ويرسمون عند الاقتضاء اذا كانت خدمتهم معتبرة مرضية ، بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية