الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 16
يتعين على مساعدى الاعمال الاحصائية حين توظيفهم أن يمضوا تعهدا بالبقاء في خدمة الادارة لمدة ست سنوات اذا كانوا متخرجين من مركز التكوين الاداراى وثلاث سنوات اذا تم توظيفهم عن طريق المسابقة الداخلية وعند نقض العون الالتزام المذكور أو طرده بصفة نهائية على اثر تدبير تأديبي خلال الفترتين المقررتين في المقطع السابق يلزم برد المرتبات التي قبضها خلال الفترة التمرينية يناير سنة 1967 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في السلم الجديد وحسب المدة المتوسطة •