مرسوم رقم 68-262
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-262- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى الاعمال الاحصائية . 845
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 15
تحدد النسبة القصوى المساعدى الاعمال الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 847 الاحصائية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ والموظفون قبل أول يناير سنة 1965 ويرسمون بتاريخ أول و ه % على التتابع من مجموع موظفى السلك المقيدين في الميزانية .