مرسوم رقم 68-262
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-262- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى الاعمال الاحصائية . 845
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
يرتب سلك مساعدى الاعمال الاحصائية في السلم رقم 9 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء - السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم