مرسوم رقم 68-262
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-262- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى الاعمال الاحصائية . 845
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
عندما يعين العون في سلك أقل درجة من سلك مساعدى الاشغال الاحصائية تعتمد السنوات المقضية كمتمرن في هذا السلك الأخير لتحديد الاقدمية في سلكه الجديد .