مرسوم رقم 68-262
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-262- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى الاعمال الاحصائية . 845
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
لا يجوز لمساعدى الاعمال الاحصائية المسرحين من مهامهم في نطاق المقطع 4 من المادة 10 أعلاه أن يتقدموا لمسابقة الدخول في سلك مساعدى الاعمال الاحصائية .