الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يرسم مساعد و الاعمال الاحصائية بعد الفترة التمرينية اذا كانت أسماؤهم واردة في قائمة للقبول في الوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم التي يعين أعضاؤها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء ، ولا يجوز للمترشحين الذين جرى توظيفهم بعنوان الفقرة الثانية من المادة ؟ أن يقيدوا على قائمة القبول في الوظيفة الا بعد نجاحهم في اختبارات امتحان للتأهيل تحدد كيفيات تنظيمه ، وتعيين أعضاء لجنته بقرار من الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء .
يرسم المترشحون الذين تختارهم لجنة الترسيم ضمن رتبتهم وفي الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أسفله وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك أن تسمح للمعنى باجراء فترة تمرينية لا تتجاوز سنة بأي حال أو اعادته الى سلكه الاصلي ، او تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966