الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 .
ويتعين على المترشحين ان يضموا الى ملفاتهم للترشيح 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه شهادة طبية خاصة سيحدد مضمنها بقرار يصدر تطبيقا | الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة الحاسبين الطبوغرافيين للمادة 3 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن شروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية تحدد قائمة المترشحين المقبولة مشاركتهم في اختبارات المسابقة ، بمقرر من وزير المالية ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب المديريات الجهوية