الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف الحاسبون الطبوغرافيون عن طريق المسابقة الاختبارية التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومن بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 على الاكثر فى اول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة وذلك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني غير أنه يجوز للمترشحين الذين يبلغون حدود السن المحددة في هذه المادة ، خلال الفترة المتراوحة ما بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن بسنتين ..
ولا يؤذن لاحد بالمشاركة في اكثر من ثلاث مسابقات 1. 1