الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يدرج الحاسبون الرسامون غير المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة في سلك الحاسبين الطبوغرافيين ضمن الشروط التالية :
يجوز للأعوان الذين جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة - 1965 ان يرسموا في أول يناير سنة 1967 بناء على موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة ما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المقرر في المادة 14 أعلاه وحسب المدة المتوسطة .
واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون - في السلك الجديد كمتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بناء على موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .
و تضبط حالة الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بمقتضاها ضمن الشروط المحددة في هذه المادة