مرسوم رقم 68-261
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-261 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين 843
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
لا يجوز أن يتجاوز عدد الحاسبين الطبوغرافيين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى السلك بالنسبة للصنف الاول و 5 % بالنسبة للصنف الثاني .