مرسوم رقم 68-260
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-260 مؤرخ في 3 ربيع الاول، عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي 841
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يلزم التقنيون المتمرنون لمسح الاراضي باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يجرون عقبها اختبارات امتحان للتأهيل المهنى تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية .
ويجوز للتقليين المتمرنين لمسح الاراضي نمير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان أن يعادوا بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الى سلكهم الاصلى أو يسرحوا من مهامهم أو يسمح لهم بالمشاركة