الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون المقيدون على قوائم القبول تقنيين متمرنين لمسح الاراضي بقرار من وزير المالية . ويتعين عليهم الشروع في مهامهم لغاية التاريخ المحدد في هذا القرار .
واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز أن يؤجل تاريخ تنصيبهم كتقنيين متمرنين المسح الاراضي الى تاريخ لاحق بموجب قرار وزير المالية • وعند عدم تقديمهم هذه المبررات أو عدم تقيدهم بالمهلة المحددة ، فيفقدون حقهم في القبول ولا يمكن أن يعين أحد تقنيا متمرنا لمسح الاراضي اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة أدناها ثلاث سنوات من تاريخ ترسيمه المحتمل ، وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو انهائه للمهام المنوطة به أكثر من 3 أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمتمرن ، يلزم برد مجموع المرتبات التي قبضها خلال فترة تمرينه المشار اليها فى المادة 8 بعده ، وكذا النفقات المدرسية بدون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام الأنف الذكر .