الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف تقنيو مسح الاراضى مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني :
1 ) عن طريق المسابقة الاختبارية التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية :
ا 1 - ا من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين للقسم الأول من البكالوريا أو شهادة معادلة .
ب من بين الحاسبين الطبوغرافيين بقدر 30 ٪ من الوظائف الواجب سدها والبالغين من العمر أقل من 30 سنة في أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والمكملين 4 سنوات على الأقل من الخدمات في سلكهم المذكور أعلاه .
2 - من بين الحاسبين الطبوغرافيين البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والمثبتين 10 سنوات من الاقدمية في رتبتهم وذلك من بين المقيدين في قائمة للتأهيل وفي حدود 10 ٪ على الأكثر من الوظائف التي يجب سدها ..
غير أن المترشحين البالغين حدود السن المحددة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة يجوز لهم أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين .
ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
يتعين على المترشحين أن يضموا إلى ملفاتهم الخاصة بالترسيم ، شهادة طبية ، خاصة يحدد مضمنها بقرار صادر تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية .