مرسوم رقم 68-260
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-260 مؤرخ في 3 ربيع الاول، عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي 841
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يجوز للحاسبين الرسامين ان يتقدموا الى المسابقات الثلاث الأولى عند اثباتهم أقدمية 4 سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم وذلك خلافا للمقطع 1 ب من المادة 4 أعلاه •