مرسوم رقم 68-260
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-260 مؤرخ في 3 ربيع الاول، عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي 841
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يجوز للتقنيين المتمرنين المسح الاراضي الذين تم توظيفهم بمقتضى المسابقة الخارجية أن يدرجوا عند تسريحهم من مهامهم في سلك الحاسبين الطبوغرافيين بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة • و تعتمد السنوات المقضية في مهام التقنيين المتمرنين المسح الأراضي لتحديد الاقدمية في سلك الحاسبين الطبوغرافيين