مرسوم رقم 68-26
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-26 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء أقسام فرعية اختصاصية للمساعدة التقنية للبلديات في المصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء 128
المادة 4
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968.
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية