مرسوم رقم 68-26
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-26 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء أقسام فرعية اختصاصية للمساعدة التقنية للبلديات في المصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء 128
المادة 2
يوضع القسم الفرعي الاختصاصي للمساعدة التقنية للبلديات لدى المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء ويحدد مركزه في مركز العمالة 1 ويتضمن ثلاثة أقسام :
قسم تنظيم طرق المواصلات ، قسم الري ، قسم البناء .
الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129