الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يلزم المهندسون المتمرنون لمسح الاراضي باجراء فترة تمرينية لمدة سنة اذا تم توظيفهم بعنوان الفقرة 1 و 2 ب و 3 من المادة 4 أعلاه ولمدة سنتين اذا تم توظيفهم بعنوان الفقرة 2 أ من نفس المادة ، ويجرون عقب فترتهم التمرينية اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية يجوز للمهندسين المتمرنين لمسح الاراضي غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يعادوا الى ملكهم الاصلى أو يسرحوا أو يسمح لهم باجراء فترة تمرينية لمدة أقصاها سنة ولا يخول لهم حق المشاركة فى الفترة التمرينية الجديدة الا مرة واحدة