الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون المقيدون على قوائم القبول أو الموظفون تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 4 ، مهندسين المسح الاراضي متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم | الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار .
واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمهندسين متمرنين لمسح الاراضى الى تاريخ لاحق بموجب قرار وزير المالية 6 واذا لم يقدموا هذه المبررات أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة ، فيفقدون حقهم في القبول لا يعين أحد مهندسا متمرنا اذا لم يتقيد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترسيمه المحتمل ، وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه من ممارسة المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمهندس متمرن لمسح الاراضي ، فيلزم برد مجموع المرتبات التي قبضها خلال فترته التمرينية المشار اليها في المادة 8 بعده وكذا النفقات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور