مرسوم رقم 68-259
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-259- مؤرخ في 3 ربيع الاول : عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 839
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 .
تعتمد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب المديرية المركزية للتنظيم العقارى ومسح الاراضي والمديرية الجهوية .