الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مهندسو مسح الاراضي مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني :
1 - من بين المترشحين الذكور البالغين من العمر 27 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين شهادة للدراسات العليا في الرياضيات | أو اجازة معترف سابقا بمعادلتها للدخول الى سلك مهندسي مسح الاراضى وذلك عن طريق المسابقة بالشهادات .
2 - بالمسابقة بالاختبارات تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بموجب قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية :
أ ) من بين المترشحين الذكور البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة .
ب ) من بين تقنيي مسح الاراضى المرسمين البالغين من العمر 30 سنة على الاكثر والمكملين 4 سنوات على الاقل من الخدمات بهذه الصفة وفي حدود 30 ٪ من الوظائف الشاغرة بعنوان الفقرة الأولى أعلاه • 3 من بين تقنيي مسح الاراضى البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يوليو من يوم توظيفهم والمثبتين 12 سنة من الخدمات بهذه الصفة • غير أن المترشحين البالغين حدود السن المحددة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة ، يجوز لهم أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين 1 ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
يتعين على المترشحين أن يضموا الى ملفاتهم الخاصة بالترشيح شهادة طبية خاصة يحدد مضمنها بقرار صادر تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن شروط التأهيل البدنى لشغل الوظائف العمومية .