مرسوم رقم 68-259
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-259- مؤرخ في 3 ربيع الاول : عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 839
الفصل الاول — أحكام عامة.
المادة 2
يمارس مهندسو مسح الاراضي مهامهم بالمصالح الخارجية التابعة للتنظيم العقارى ومسح الأراضي ، ويجوز تعيينهم بالمصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم