مرسوم رقم 68-259
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-259- مؤرخ في 3 ربيع الاول : عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 839
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 21
يجوز أن يدرج في سلك مهندسي مسح الاراضى ضمن الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه الاعوان الممارسون مهامهم بمصالح التنظيم العقارى ومسح الاراضى لوزارة المالية والذين كانوا يزاولون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهام أخرى بنفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 لتوظيفهم في السلك المذكور وذلك بناء على طلبهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم