مرسوم رقم 68-259
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-259- مؤرخ في 3 ربيع الاول : عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 839
الفصل الاول — أحكام عامة.
المادة الأولى
يكلف مهندسو التنظيم العقارى ومسح الاراضي بتنفيذ عمليات تثبيت الاراضي وتسوية رسوم المخططات ، ويكلفون أيضا بانجاز الاشغال الطبوغرافية | الخاصة بمختلف الادارات أو الجماعات أو مراقبتها عندما تسند الى مقاولات خاصة .
ويتولى أيضا مهندسو مسح الاراضى العمليات الرامية الى معاينة وتأسيس الملك العقارى وانشاء مسح الاراضي