مرسوم رقم 68-259
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-259- مؤرخ في 3 ربيع الاول : عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 839
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 19
يجوز أن يدرج في سلك مهندسي مسح الاراضي التقنيون في مسح الاراضي المثبتون سنتين من الاقدمية في مهامهم في تاريخ ادراجهم بعد نجاحهم في اختبارات امتحان للتأهيل المهني تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية